فهرس الكتاب

الصفحة 3343 من 3562

صارت فضاء أو مسجدًا أو حمامًا أو باعها فلان ، أو: لا لبست هذا القميص ، فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه ، أو: لا كلمت هذا الصبي ، فصار شيخًا ، أو زوجة فلان هذه ، أو صديقه فلان ، أو مملوكه سعدًا ؛ فزال الملك أو الصداقة ثم كلمهم ، أو: لا أكلت لحم هذا الحمل ؛ فصار كبشًا ، أو هذا الرطب ؛ فصار تمرًا أو دبسًا أو خلًا ، أو هذا اللبن ؛ فصار جبنًا ونحوه ثم أكل: حنث في الكل إلا أن ينوي (( ما دام على الصفة ) )) .

فصل

( فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة:

شرعي له موضوع في اللغة: فالمطلق ينصرف إلى الوضع الشرعي ، فإذا حلف: لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدًا فاسدًا ؛ لم يحنث ، وإن قيد عينه بما يمنع الصحة ، كالحالف: لا يبيع الخمر أو الحر ؛ حنث بصورة العقد .

وإن حلف: لا يصوم أو لا يصلي ؛ حنث بالشروع الصحيح . وإن حلف: لا يهب لفلان ، أو لا يهدي لفلان ، أو لا يوصي له ، أو لا يتصدق عليه ، ففعل ولم يقبل فلان: حنث . وإن حلف: لا يهبه ، فتصدق عليه أو وقف أو باعه وحاباه ؛ حنث . وإن أعاره أو أوصى له ؛ لم يحنث ) .

فصل

( والثاني: حقيقي . فمن حلف: لا يأكل اللحم فأكل شحمًا أو مخًا أو كبدًا أو طحالًا أو قلبًا أو كرشًا أو مصرانًا أو إلية أو دماغًا أو قانسة أو مرق اللحم: لم يحنث .

وإن حلف: لا يأكل الشحم فأكل بياض اللحم كسمين الظهر: حنث . وإن أكل اللحم الأحمر: لم يحنث . وإن حلف: لا يأكل لبنًا فأكل زبدًا أو سمنًا أو كشكًا أو أقطًا أو جبنًا ، أو حلف على السمن والزبد فأكل لبنًا ، أو على التمر فأكل رطبًا أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت