موجبها ؛ كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا . وكفارة العبد الصيام ، وليس لسيده منعه منه . ومن بعضه حر فكالحر في الأيمان ) .
باب جامع الأيمان
( يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هَيَّجَها .
فمن حلف: لا قضيت زيدًا حقه في غد ، وقصده أن لا يجاوزه ، أو السبب يقتضيه [1] ، فقضاه قبله بر .
وإن حلف: لا يبيع ثوبه إلا بمائة ، فباعه بأكثر لم يحنث ، وإن باعه بأقل حنث . وإن حلف: لا يدخل دارًا ونوى اليوم: لم يحنث بالدخول في غيره .
وإن دعي إلى غداء فحلف: لا يتغدى ؛ اختصت يمينه به إذا قصده . وإن حلف: لا يشرب له الماء من العطش ، بقصد قطع المنة ؛ حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة .
وإن حلف: لا يلبس من غزلها ، يقصد قطع منتها ، فباعه وانتفع بثمنه في شراء ثوب أو غيره: حنث . وإن حلف: لا يأوي معها في دار سماها يريد جفاءها ، وليس للدار سبب هيج يمينه ، فأوى معها في غيرها: حنث .
وإن حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه فعزل ، أو على زوجته فطلقها ، أو على عبده فأعتقه ونحوه: انحلت يمينه . وإن حلف: لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان القاضي ، فعزل: انحلت يمينه ) .
فصل
( فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين ؛ فإذا حلف: لا يدخل دار فلان هذه ، فدخلها وقد
(1) ... في الوجيز: يقضيه . وانظر المحرر 2/75 .