فهرس الكتاب

الصفحة 3341 من 3562

فصل

( ومن حرّم حلالًا سوى الزوجة من أمةٍ أو طعام أو لباس: لم يحرم ، ويلزمه كفارة يمين إن فعله . وإن قال: هو يهودي ، أو كافر ، أو بريء من الله ، أو من الإسلام ، أو القرآن ، أو النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أنا أستحل الزنا ونحوه إن فعل كذا ، ثم فعله: فقد فعل محرمًا ، وعليه كفارة يمين .

وإن قال: عصيت الله في كل ما أمرني ، أو محوت المصحف إن فعلت: فلا كفارة . وكذا عبد فلان حر لأفعلنّ .

وإن قال: أيمان البيْعة تلزمني ؛ فهي يمين رتبها الحجاج تتضمن اليمين بالله والطلاق والعتاق وصدقة المال . فإن عرفها الحالف ونواها: انعقدت يمينه بما فيها سوى اليمين بالله وإلا فلا .

ولو قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا: لزمته يمين الظهار والعتاق والطلاق والنذر واليمين بالله ، نوى ذلك أو لم ينوه .

ومن حلف بيمين من هذه الخمسة ، فقال آخر: يميني في يمينك ، أو أنا على مثل يمينك ، يريد الالتزام بمثل يمينه: لزمه ذلك .

وإن قال: عليّ نذر أو يمين إن فعلت كذا: لزمه كفارة يمين إن فعله ) .

فصل

( وكفارة اليمين تجمع تخييرًا وترتيبًا ؛ فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء:

إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم -للرجل ثوب تجزئه الصلاة فيه ، وللمرأة خمار ودرع كذلك- أو عتق رقبة .

فمن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة . ويجوز تقديم الكفارة بالمال والصيام قبل الحنث ، ولا تقدم كفارة قبل الحلف .

ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة . وإن اختلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت