فهرس الكتاب

الصفحة 3302 من 3562

بينهما . فإن اختار القود فله العفو على الدية ، والصلح على أكثر منها . وإن عفا مطلقًا ، أو اختار الدية ، أو هلك الجاني: فليس له غيرها ، ولو كره الجاني ، ويسقط القصاص . فإذا قطع أصبعًا عمدًا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس ، وكان العفو على غير شيء فهدر . وإن كان العفو على مال أو مطلقًا فله تمام الدية .

وإن قال الجاني: عفوت على غير شيء ، أو عفوت عنها وعن سرايتها ، فعكسه: قبل قوله مع يمينه .

وإن قتل الجاني العافي فلوليه القصاص أو الدية كاملة . وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما ) .

فصل

( وكل عفو صححناه من المجروح مجانًا مما يوجب المال عينًا فإنه إذا مات يعتبر من الثلث . ويصح بالنسبة إلى الجاني كما تصح الوصية له على ما وصفناه . وإن كان مما يوجب قودًا أنفذ من أصل التركة . ومن أبرأ جانيًا حرًا جنايته على عاقلته ، أو عبدًا جنايته متعلقة برقبته: لم يصح . وإن أبرأ العاقلة أو السيد ، أو قال: عفوت عن هذه الجناية ولم يسم المبرأ: صح . وإن وجب لعبد قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه ، ولا يملكه سيده قبل موت العبد ) .

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

( من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ، ومن لا فلا . ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض . وهو نوعان ، أحدهما: في الطرف . فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر ، كل واحد من ذلك بمثله ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت