فصل
( ولا يستوفى قود إلا بحضرة سلطان أو نائبه ، وآلة ماضية . فإن أحسنه وليه وقدر عليه باشر أو وكل ، وإلا أمر بالتوكيل . وإن احتاج إلى أجرة فهي على الجاني . وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة . وإن قال الجاني للولي: أنا أقتص لك من نفسي فرضي جاز ) .
فصل
( ولا يستوفى القود في النفس إلا بضرب العنق بسيف ، وإن قتله الجاني بغيره ، كما لو قتله بمحرّم في نفسه كتجريع السم [1] واللواط والسحر . ومتى فعل به الولي مثل ما فعل غير المحرم لم يضمنه بشيء . وإن زاد حرم وضمن الزائد بديته دون القود ، سواء عفا عنه أو قتله ) .
فصل
( وإذا قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أوقات فرضي أولياؤهم بالقود أقيد لهم . إلا أن يطلب كل فريق أن يقتص على الكمال أقيد بواحد وقدم بقرعة ، وتجب لمن بقي الدية . ولو بادر فريق فاستقاد بجنايته وقع عنها ، وكانت الدية لمن بقي . ومن رضي بالدية أعطيها ، واستقل من بقي بالقود ) .
باب العفو عن القصاص
( يسن العفو عن القصاص مجانًا . ويجب بالعمد القصاص أو الدية . فيخير الولي
(1) ... في الوجيز: الحمى .