فهرس الكتاب

الصفحة 3300 من 3562

أحدها: كون مستحقه مكلفًا . فإن كان صبيًا أو مجنونًا لم [1] يستوف ، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة . فإن كانا محتاجين عفا الولي على الدية في المجنون دون الصبي . فإن قتلا قاتل أبيهما وقطعا قاطعهما قهرًا ، أو اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة: سقط حقهما ) .

فصل

( الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه . فليس لبعضهم أن ينفرد به . وإن كان من بقي غائبًا أو صبيًا أو مجنونًا انتظر القدوم والبلوغ والعقل . فإن انفرد به فلا قصاص عليه ، بل لشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية ، وترجع ورثته على المقتص بما فوق حقه . وإذا عفا بعض الشركاء في القود عنه سقط ، ولو كان زوجًا أو زوجة أو ذا رحم ، وللباقين حقهم من الدية على الجاني . فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به لزمهم القود ، وإلا فلا قود ، بل يلزمهم الدية . وكل حر ورث المال ورث القصاص على قدر إرثه من المال . ومن لا وارث له وليه الإمام ، إن شاء اقتص أو عفا على الدية لا أقل ولا مجانًا ) .

فصل

( الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني . فإذا وجب على حامل أو حائل حبلت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه . ويستحب تأخير الرجم مع وجود مرضعة لترضعه بنفسها . ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع . والحد في ذلك كالقصاص . وإن ادعت الحمل قُبل قولها ، وحبست حتى يتبين أمرها . وإن اقتص من حامل ضمن المقتص جنينها ) .

(1) ... في الوجيز: لما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت