فصل
( الثالث: المكافأة . بأن يساويه في الدين والحرية والرق . فلا يقتل مسلم بكافر ، ولا حر بعبد . وعكسه بعكسه . ويقتل كل حر وعبد من مسلم وذمي بمثله ، والذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر ، والمكلف بطفل ومجنون ، والشريف والصحيح والسمين بضدهم . ويقتل المرتد بالذمي ، ولو أسلم المرتد بعد . وإذا جرح ذميٌّ أو عبد ذميًا ، أو عبد عبدًا ، ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح: قتل به . ولو جرح مسلم ذميًا ، أو حر عبدًا ، ثم أسلم المجروح أو عتق ، أو رمياهما فلم يصبهما السهم إلا بعد الإسلام أو العتق ، ثم ماتا: فلا قود ، بل دية حر مسلم . ولو قتل مَن يعرفه مرتدًا أو ذميًا أو عبدًا ، فبان أنه قد أسلم أو عتق ، أو قتل من لا يعرفه وادعى رقه أو كفره أو قَدّ ملفوفًا وادعى موته: قُبل قول وليهم ، وعليه القود في الكل ) .
فصل
( الرابع: الولاية . فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ، ويقتل الولد بكل منهما . وأبو أمه كأبوي ابنه وابن بنته كابن ابنه . ومتى ورث القاتل أو ولده شيئًا بعض دمه سقط عنه القود ؛ مثل: إن قتل زوجته فورثها أو ولدهما ، أو قتل أخاهما فورثته ثم ماتت فورثها هو أو ولده . وإن قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ، ثم قتل أحدهما الآخر: سقط القصاص عن الأول لإرثه بعض دم نفسه . ولو قتل أكبر أخوين لأبوين أباهما ، وأصغرهما أمهما ، وهي في زوجية الأب: فلا قود على الأكبر لإرثه ثمن دمه عن أمه وعليه سبعة أثمان دية أبيه للأصغر ، وله قتله وإرثه ) .
باب استيفاء القصاص
( يشترط له ثلاثة شروط: