فصل
( ومن أَكره مكلفًا على قتل مكافئه ، فقتله: فالقتل أو الدية عليهما . وإن أمر بالقتل مجنونًا ، أو صبيًا غير مميز ، أو كبيرًا يجهل تحريمه ، أو أمر به سلطان ظلمًا من لا يعرف ظلمه فيه ، فقتل: فالقود أو الدية على الآمر خاصة . وإن قتل المأمور المكلف عالمًا بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر . وإن أمسكَ إنسانًا لآخر ليقتله ، أو فتح فمه فسقاه الآخر سمًا: حُبس الممسك حتى يموت ، والآخر هو القاتل ) .
فصل
( وإن اشترك فيه اثنان ، لا يجب القود على أحدهما مفردًا لأبوة ، أو حرية ، أو إسلام ، أو عدم عمدية ، وشركة سبع ، وشريك النفس ، والولي ، والمقتص: فالقود على شريكهم . فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية في الصور المعدودة ) .
باب شروط القصاص
( وهي أربعة: عصمة المقتول . فلو قتل مسلم أو ذمي حربيًا أو مرتدًا أو زانيًا محصنًا لم يضمنه بقود ولا دية . وكذا إن قطع يدَ مرتد أو حربي فأسلما قبل أن يقع بهم السهم . وإن قطع يد مسلم فارتد ومات فلا قود . ويجب الأقل من دية النفس أو الطرف يستوفيه الإمام . فإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القود في القتل والدية ) .
فصل
( الثاني: التكليف . فلا قصاص على صبي ومجنون ، بل على سكران وشبهه ) .