فهرس الكتاب

الصفحة 3297 من 3562

فسقط منه ؛ فمات أو ذهب عقله: ففيه الكفارة والدية ) .

فصل

( والخطأ: أن يفعل ما له فعله مثل: رمي صيد ، أو غرض ، أو شخص ، فيصيب آدميًا لم يقصده . أو يظنه مباح الدم فيبين آدميًا معصومًا ، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلمًا ، أو صح رَمْيَ كفار تترسوا بمسلم ، فيقصدهم به دونه فيقتله .

وشبهه: أن يحفر بئرًا ، أو ينصب سكينًا تعديًا لايريد به جناية فتؤخذ .

وعمد الصبي والمجنون ، والنائم ينقلب على إنسان فيقتله ، فهذا كله فيه الكفارة والدية على العاقلة ) .

فصل

( يقتل الجماعة بالواحد ، وإن سقط القود أدّوا دية . وإن جرحه زيد جرحًا ، وعمرو مائة ، أو قطع زيد يده من كوعه ، وقطعها [1] عمرو من مرفقه: قتلا . وإن سقط القصاص غرما ديته نصفين .

وإن فعل به أحدهما فعلًا لا تبقى الحياة معه ؛ كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ، ثم ذبحه آخر: فالقاتل هو الأول ، ويعزر الثاني . وإن جاز بقاؤه فذبحه الثاني: قتل الذابح ، وعلى الأول موجب جراحته .

وإن رماه من شاهق ، فتلقاه آخر بسيف فقدّه: فالقاتل القاد .

وإن وقع في لجة فابتلعه حوت: فعلى الملقي قوده ؛ كمن كتفه في أرض حيات أو سباع فمات ) .

(1) ... في الوجيز: أو .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت