فهرس الكتاب

الصفحة 3284 من 3562

ومحته نهارًا .

ولها التنظف ، والغسل ، وأخذ شعر ، وظفر ، ولبس الأبيض ، والملون ، والكحلي لدفع الوسخ ، والزينة في الفراش ، وأثاث البيت ) .

فصل

( تجب عدة الموت حيث وجبت . فإن تحولت خوفًا أو قهرًا أو لحق فبقربه . ولها الخروج لحاجة نهارًا . فإن خالفت أو تزينت أتمت وتمت عدتها بمضي الزمان كالصغيرة . وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد آخر ، فمات قبل فراق البناء والبيوت: رجعت فاعتدت في منزله . وإن كان بعده ، أو لغير النقلة ، ومات بعد مسافة قصر: خيرت بين البلدين . وقبلها ترجع . وتلازم الرجعية المنزل كالزوجة . وإن أذن لها في الحج ، فأحرمت به قبل موته أو بعده: فإن أمكن الجمع لزمها العود مع موته بالقرب ، وخيرت مع البعد ، وإلا قدّمت الحج مع البعد . ولا يجب على المبتوتة العدة في منزل الطلاق ، بل لها النقلة إلى غيره . وإن أراد المطلق إسكانها في منزله أو غيره تحصينًا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك وإن لم يكن مؤنتها واجبة عليه ) .

باب الاستبراء

( من ملك أمة يوطأ مثلها ، من صغير وذكر [1] وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها . ولا استبراء لمن لا يوطأ مثلها لصغرها .

وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل استبرائها لم يصح تزوجه بها قبله . وله نكاح غيره حتى قبل الاستبراء مع الرق والعتق إن كان البائع ما وطئ ، أو وطئ واستبرأ ) .

(1) ... في الوجيز: ذكر . وانظر الروض المربع 452 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت