فهرس الكتاب

الصفحة 3283 من 3562

فصل

( ومن وطئ معتدة بائنًا بعقد فاسد أو شبهة غيره فرق بينهما ، وأتمت عدة الأول ، واعتدت للآخر ، وتحل له بعقد بعد فراغ العدتين .

وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها . فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ، ثم استأنفت من الثاني .

وإن ولدت من أحدهما عينًا أو ألحقته القافة به لحق ، وانقضت به عدتها ، ثم اعتدت للآخر . وإن ألحقته بهما لحق ، وانقضت به عدتهما .

وإن وطئ اثنان حرة بشبهة لزمها عدتان . ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ، ودخلت فيها بقية الأولى ) .

فصل

( ومن طلق رجعية في عدتها ، أو فسخ نكاحها فيه بخيار أو غيره: أتمتها . وإن راجع ثم طلق استأنفت عدة ؛ كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره . وإن نكح بائنًا منه في عدتها ثم طلقها فيها قبل الدخول بنت ) .

فصل

( يجب الإحداد مدة العدة ، على زوجة ، نكاحها صحيح ، مكلفة ، مسلمة وضدها ، والبائن بموت زوج ، مكلف ، مسلم ، حر وضده ، مع الدخول وعدمه . ولا يلزم رجعية ، وسرية ، وأم ولد ، وموطوءة في فاسد .

وهو ترك الزينة ، وما يقتضي نكاحها من لباس ملون ونقاب وما صبغ للزينة ، وحلي ، وطيب ، وحناء ، وحفاف ، وتزين الوجه بخطاط وحمرة ، وإسفيذاج ، وترجيح ، وكحل أسود أو حسير أو مطبب ، لا توتيا ، وإن احتاجت اكتحلت ليلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت