فصل
( الخامس: من ارتفع حيضها بلا سبب تعلمه: عدتها سنة ؛ تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة للعدة كالآيسة . وتنقص الأمة شهرًا .
وعدة من بلغت ولم تر دم حيض ولا نفاس ، والمستحاضة الناسية لوقتها: ثلاثة أشهر .
ومن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يومًا ، ونسيت وقتها فعدتها: ثلاثة أمثال ذلك . وإن عرفت ما رفعه من مرض أو إرضاع وغيرهما: قعدت معتدة حتى تعتد بحيض ، أو تبلغ سن آيسة فتعتد عدتها ) .
فصل
( السادس: امرأة المفقود لغيبة ظاهرها الهلاك ، وقد ذكر تقف أربع سنين من يوم فقد ، ثم تعتد للوفاة ، بأمر حاكم فيهما ، وإذا فرق نفذ حكمه ظاهرًا فقط . فلو طلق المفقود أو ظاهر صح . فإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول . وبعده له أخذها زوجة ، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني ، أو تركها معه ويأخذ منه ما مهرها هو ، ولا يرجع الثاني عليها بما أخذه الأول . وإن كان ظاهرها السلامة ، وقد ذكر تربصت تسعين عامًا مع سنة يوم ولد ، ثم تحل . وكذا امرأة الأسير ) .
فصل
( ومن مات زوجها الغائب أو طلق فعدتها منذ الفرقة وإن لم تحد . وعدة الموطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد عدة المطلقة ، لا الأمة غير المزوجة تستبرأ بحيضة . ومن وطئت زوجته أو سريته بشبهة أو بزنا حرم وطؤها فقط عليه حتى تعتد ) .