فإن مات في العدة اعتدت لطول الأجلين من وفاة وطلاق . فإن تزوج أحدهما ولاء فلا عدة عليها .
ومن لا يرث كأمة وذمية ومن جاءت البينونة منها ؛ فعليها عدة طلاق فقط . ومن أبانها في الصحة ثم مات ؛ أتمت عدة طلاق .
وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات: اعتدت كل واحدة الأطول منهما ما لم تكن حاملًا .
ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل ؛ كحركة وفتق بطن ورفع حيض: لم تزل في عدة حتى تزول الريبة ؛ فلا يصح نكاحها قبل زوالها . وإن ظهر ذلك بعد نكاحها لم تعتد به ، إلا أن تأتي بعد بولد لدون نصف سنة ، فبين فساده ) .
فصل
( الثالث: الحائل ذات الأقراء ، وهي الحيض المفارقة في الحياة: عدتها إن كانت حرة أو بعضها ثلاثة قروء ، وإلا قرءان . وإن طلق في حيض لم يعتد به . فإذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حلت إن اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة . ولا إرث ولا نفقة ، ولا يصح طلاق ولا غيره ) .
فصل
( الرابع: من فارقها حيًا ولم تحض لصغر أو إياس: عدتها ثلاثة أشهر ، والأمة وأم الولد شهران ، ومن بعضها حر بالحساب .
وإذا حاضت الصغيرة في عدة الأشهر ابتدأت عدة الأقراء ، ومن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة . وإن عتقت أمة بائن معتدة ؛ أتمت عدة أمة . والرجعية تتم عدة حرة ) .