فصل
( ومن رجع إليه مع العجز مكاتبته ، أو ذات رحم محرم منها ملكتها في كتابتها ، أو فك أمة في رهن ، أو أسلم هو أو هي بعد ردة ، أو اشترى عبده التاجر أمة ثم أخذها منه وقد حِضْن قبل ذلك ، أو أسلمت أمته المجوسية أو الوثنية أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول ، أو وجد الاستبراء في يد البائع قبل قبضها بعد العقد: لم يلزمه استبراء . وإن اشترى أمة مزوجة فطلقت قبل الدخول ، أو اشترى من مكاتبه أمة ، أو رجعت إليه لعجزه: لزمه الاستبراء ) .
فصل
( وإن اشترى زوجة له ، أو معتدة منه بدون الثلاث: فله وطؤها في عدتها . ومن وطئ أمته ثم أراد بيعها لم يلزمه استبراء ، ويصح العقد بدونه . وينعكسان في تزويجها . ولا يلزمان مع عدم وطئه ، ومن أعتق أم ولده أو سُرّيته ، أو مات عنها: لزمها استبراء نفسها . وإن كانت مزوجة ، أو معتدة من زوج: فلا . وإن مات زوجها وسيدها ، وجهل الأول: لزمها بموت آخرهما عدة حرة للوفاة فقط ، بلا استبراء . إلا أن يعلم أن بين موتهما أكثر من شهرين وخمسة أيام ، أو تجهل المدة: فيلزمها الأطول منهما . وإن وطئ اثنان أمة في طهر لزمها استبراءان . واستبراء الحامل بوضعه . ومن تحيض بحيضة . والآيسة والصغيرة بمضي شهر ) .