فهرس الكتاب

الصفحة 2911 من 3562

المسألة الموفق .

وأما كونه يسن أن تكون ديّنة [1] ؛ فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( تُنكحُ المرأةُ لأربع: لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفَرْ بذاتِ الدين تَربَتْ يداك ) ) [2] متفق عليه .

وأما كونه يسن أن تكون أجنبية ؛ فلأن ولدها أنجب ، ولهذا يقال: اغترب ، أي: انكحوا الغرائب .

وقال بعضهم: أنجب ، وبنات العم أصبر .

ولأنه لا يؤمن من العداوة في النكاح وإفضائه إلى الطلاق ، فإذا كانت قرابة ، أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها .

وأما كونه يسن أن تكون حسيبة وهي النسيبة ؛ فلأنه يروى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( تخيّروا لنطَفِكُمْ ، فانكِحُوا الأكْفَاءَ ، وأنكِحُوا إليهم ) ) [3] . رواه ابن ماجة .

ولأن ولد الحسيبة ربما أشبه أهله ونزع إليهم . ويقال: إذا أردت أن تتزوج امرأة ، فانظر إلى أبيها وأخيها ، أي: انظر إلى نسبهما .

وأما كونه يسن أن تكون بكرًا ؛ فلما روى جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (( يا جابر ، تزوجتَ بكرًا أم ثيبًا ؟ قال: ثيبًا ، فقال: هلا بكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك ) ) [4] . رواه الجماعة .

وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( عليكُمْ بالأبكَار ، فإنهنّ أعذبُ أفْوَاهًا وأفتحُ أرْحَامًا ) ). رواه الإمام أحمد .

(1) ... في الأصل: دنية .

(2) ... أخرجه البخاري في النكاح ، باب الأكفاء في الدين 5/1958ح4802 . ومسلم في الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين 2/1086ح1466 .

(3) ... أخرجه ابن ماجة في النكاح ، باب الأكفاء 1/633ح1968 .

(4) ... أخرجه البخاري في النكاح ، باب تزويج الثيبات 5/1954ح4791 . ومسلم في النكاح ، باب استحباب ذات الدين 2/1087ح715 . وأبو داود في النكاح ، باب في تزويج الأبكار 2/220ح2048 . والترمذي في النكاح ، باب ما جاء في تزويج الأبكار 3/406ح1100 . والنسائي في النكاح ، نكاح الأبكار 6/61ح3219 . وابن ماجة في النكاح ، باب تزويج الأبكار 1/598ح1860 . وأحمد 3/362ح14939 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت