فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 3562

ومنها: لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب . وقيل: يحرم .

ومنها: يجوز مس المصحف بطهارة التيمم مطلقًا على الصحيح من المذهب .

وقيل: لا يجوز إلا عند الحاجة . اختاره الموفق ، فإن عدم الماء لتكميل الوضوء: تيمم للباقي ثم مسه على الصحيح من المذهب . جزم به الموفق ، وهو مقتضى كلام الخرقي .

وقال القاضي وغيره: وعنه يحرم . وأطلقهما في الفروع . وقيل: هو كالتقليب بالعود . وقيل: لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود . وللمجد احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب . وأطلقهن في الرعاية .

ومحل الخلاف: إذا لم يحمله على مقتضى ما في التلخيص والرعاية وغيرهما .

تنبيه: خرج من كلام المصنف (( الذمي ) )لانتفاء الطهارة منه وعدم صحتها ، وهو صحيح . لكن له نسخه على الصحيح من المذهب بدون حمل ومس . قاله القاضي في التعليق وغيره وقال: نص عليه .

قال أبو بكر: قال ابن عقيل في التذكرة: يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله . وجزم به في الأذان وغيره ، وقال: نص عليه . قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى . قال القاضي في الجامع: يحتمل قول أبي بكر: يكتبه بين يديه لا يحمله . وهو قياس المذهب أنه يجوز ؛ لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف .

وقيل لأحمد: يعجبك أن يكتب النصارى المصاحف ؟ قال: لا يعجبني . قال الزركشي: فأخذ من ذلك رواية بالمنع .

قال القاضي في خلافه: يمكن حملها على أنهم حملوا المصاحف في حال كتابتها . وقال في الجامع: ظاهره كراهته لذلك ، وكرهه للخلاف . وقال في النهاية: يمنع منه ، وأطلق في الجواز وعدمه الروايتين في الفروع وابن تميم والرعاية .

ويمنع من قراءته على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال القاضي في التخريج: لا يمنع لكن يمنع من مسه انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت