يجوز للمحدث مس ثوب كتب فيه قرآن .
ومنها: يجوز حمل خُرْج فيه متاع وفيه مصحف على الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا ، وسواء كان فوق المتاع أو تحته . وقيل: لا يجوز حمله وهو فيه .
ومنها: يجوز مس كتاب تفسير ونحوه على الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا .
وحكى القاضي [1] رواية بالمنع ، وأطلقهما في الرعاية .
وقيل: فيه وجهان . وقيل: والروايتان أيضًا في حمل كتب التفسير وفي مس القرآن المكتوب فيه . وذكر القاضي في الخلاف من ذلك ، ما نقله أبو طالب في الرجل يكتب الحديث أو الكتاب للحاجة فيكتب: بسم الله الرحمن الرحيم فقال بعضهم: يكرهه ، وكأنه كرهه . وقال: الصحيح المنع من حمل ذلك ومسه .
ومنها: يجوز مس المنسوخ وتلاوته ، والمأثور عن الله ، والتوراة ، والإنجيل ، على الصحيح من المذهب . وقيل: لا يجوز ذلك .
ومنها: لو رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء ثم مس به المصحف: لم يجز على الصحيح من المذهب ولو قلنا يرتفع الحدث عنه .
وقيل: لا يحرم إذا قلنا يرتفع عنه .
واعلم أن في رفع الحدث عن العضو قبل إتمام الوضوء وجهان ، وأطلقهما في الفروع .
قال الموفق في المغني والشارح: لأنه لا يكون متطهرًا إلا بغسل الجميع .
قال الزركشي: لأن الماس غير طاهر على المذهب .
وقال في الرعاية: ولو رفع الحدث عن عضو ؛ لم يمسه قبل كمال الطهارة في الأصح .
قال ابن تميم: ولو رفع الحدث عن عضو ؛ لم يمس المصحف حتى يكمل طهارته .
ومنها: يحرم مس المصحف بعضو نجس على الصحيح من المذهب . وقيل: لا يحرم .
(1) ... زيادة من الإنصاف 1/225 .