وقال القاضي في شرحه الصغير: لا بأس بمسه لبعض القرآن ، ويمنع من حمله .
وقال في مجمع البحرين: ويحتمل أن يمنع من له عشر فصاعدًا ، بناء على وجوب الصلاة عليه .
فروع:
منها: لا يجوز حمله بعلاقته و لا في غلافه ، أو كمه ، أو تصفحه بكمه ، أو بعود ، أو مسه من وراء حائل . على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور وقدمه في الفروع والشرح وابن عقيل وغيرهم . وصححه الموفق وغيره .
قال الزركشي: هو المشهور . وقطع به أبو الخطاب وابن عبدوس وصاحب التلخيص ، واختاره القاضي وأبو محمد .
قال القاضي: وعنه: يحرم . وقيل: يحرم إلا لورّاق [1] لحاجة . وعنه: المنع من تصفحه بكمه . وخرجه القاضي والمجد وغيرهما إلى بقية الحوائل . وأبى ذلك طائفة من علمائنا منهم الموفق في المغني ، وفرق بأن كمه وثيابه متصلة به أشبهت أعضاءه ، وأطلق الروايتين في حمله بعلاقته أو في غلافه ، وتصفحه بكمه أو عود ونحوه في المستوعب والمحرر وغيرهما .
ومنها: هل يجوز مس ثوب رُقمَ بالقرآن أو فضة نقشت به ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح وغيرهما ، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص في الفضة المنقوشة .
قال في الفروع: ويجوز في رواية مس ثوب رقم به وفضة نقشت به .
قال الزركشي: ظاهر كلامه الجواز .
قال في النظم ، عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور . وعنه: لا يجوز . وهو وجه في المغني وغيره . وقدمه ابن رزين في شرحه وقال: لأنه أبلغ من الكاغد .
وقال القاضي في التخريج: ما لا يتعامل به غالبًا لا يجوز مسه ، وإلا فوجهان . وقاله في النهاية ، وقطع المجد بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه قرآن ، واختار في النهاية: أنه لا
(1) ... في هامش الأصل: الوراق هنا: هو المجلد .