فهرس الكتاب

الصفحة 2818 من 3562

فإن مات السيد قبل كمال السنة رجع على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة ؛ لأنه إذا تعذر استيفاء العوض رجع إلى قيمته ؛ كالخلع والصلح عن دم العمد .

وهل للسيد بيعها ؟ فيه روايتان .

نقل حرب: لا بأس ببيعها من الصداق مما شاء ولم يذكروا لو استثنى خدمته مدة حياته وذكروا صحته في الوقف وهذا مثله ، بخلاف شرط البيع مدة حياته ؛ لأنه عقد معاوضة يختلف الثمن لأجله .

فروع:

إذا قال: إن خدمتني سنة فأنت حر: لم يعتق حتى يخدمه . فإن مات سيده فيها لم يعتق .

وإن قال: أنت حر بشرط أن تخدم زيدًا بعد موتي سنة صح على الأصح وعتق بذلك . فإن أبرأه من الخدمة عتق في الحال ، وقيل: بعد سنة . فإن كانت الخدمة لبيعه وهما نصرانيان فأسلم العبد قبل تمامها عتق في الحال . وهل يلزمه القيمة لبقية الخدمة ؟ على روايتين .

إذا قال لجارية: إن خدمتي ابني حتى يستغني فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغني عن الرضاع .

إذا قال: إن أعطيتني مائة فأنت حر فتعليق محض لا يبطله ما دام ملكه ، ولا يعتق بإبراء بل بدفعها نص عليه ، وما فضل عنها لسيده ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه ؛ إذ لا ملك له على الأصح ، وهو كقوله لامرأته: إن أعطيتني مائة فأنت طالق ، فأتت بمائة مغصوبة ، ففي وقوعه احتمالان . قاله في الترغيب . والعتق مثله .

إذا قال: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل: عتق ، ولزم مشتريه المسمى . وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعين النقود وإلا بطلا ، وعنه: أجبن عنه .

فصل [ صيغ العتق ]

قال: ( وإن قال: مماليكي ، أو كل عبد لي حر عتق عليه مكاتَبوه ، ومدبروه ، وأمهات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت