صحيح . وهو المذهب وعليه علماؤنا . وعنه: لا ينقض مسه بزائد .
وظاهر قوله (( بكفه ظهرًا أو بطنًا ) ): أن مس الذكر بالظفر لا ينقض . وهو الصحيح من المذهب . قال في القواعد الفقهية: هو في حكم المنفصل . هذا جادة المذهب .
قال في الفروع: وقال بعضهم: اللمس بالظفر كلمسه -يعني من المرأة- على ما يأتي . قال: وهو متجه . وقيل: ينقض اللمس به .
وظاهر قوله (( بكفه ) ): أنه لو مس بغير كفه لا ينقض . وفيه تفصيل: فتارة يمسه بفرج غير ذكر ، وتارة يمسه بغيره .
فإن مسه بفرج غير ذكر نقض على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر علمائنا . قال المجد: اختاره أصحابنا ، وهو من المفردات . قال في الفروع: واختار الأكثر: ينقض مسه ، والمراد: لا ذكره بذكر غيره ، وصرح به أبو المعالي . وقيل: لا [1] ينقض . اختاره بعض علمائنا ، وهو احتمال للمجد في شرحه . وإن مسه بغير ذلك لم ينقض قولًا واحدًا .
وظاهر قوله (( لا بذراعه ) ): أن مس الذكر بالذراع لا ينقض ، هذا المذهب وعليه علماؤنا ؛ لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع إنما ينصرف إلى الكوع ، بدليل قطع السارق ، وغسل اليد من نوم الليل .
ولأنه ليس بآلة للمس أشبه العضد .
وأما كونها في الوضوء إلى المرفق فلتقييد النص .
وظاهر قوله: أنه لا ينقض غير مس الذكر ، فلا ينقض لمس ما انفتح فوق المعدة أو تحتها مع بقاء المخرج وعدمه على الصحيح من المذهب . وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره: نقض في الأضعف . قاله في الرعاية .
وظاهر قوله: أن ذكر الطفل كالكبير . نص عليه ، وبه قال مالك في المشهور عنه والشافعي وأبو ثور ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (( من مس الذكر يتوضأ ) ) [2] .
ولأنه مس ذكر آدمي متصل به ، أشبه الكبير .
(1) ... زيادة من الإنصاف 1/203 .
(2) ... سبق تخريجه ص: 265 .