والباقي لزيد . وإن أجازا لعمرو فله تمام الثلث ولزيد ثلاثة أرباع الثلث . وإن أجاز أحدهما لهما أخذا ما معه أرباعًا . وإن أجاز لزيد أخذ ما معه ويأخذ عمرو ممن أجاز له بالقسط من تمام الثلث ) .
ش: إذا أوصى بكل ماله لزيد وبثلثه لعمرو ، فاجعل الوصايا من أربعة ، فاقسمها مع الإجازة على أربعة لزيد نصف وربع ، ولعمرو ربع ؛ لازدحامهما في مال وثلثه فتقسم كمسائل العول .
وإن رد الابنان فالثلث لهما أرباعًا لعدم المانع .
قوله: (( وإن أجازا لزيد فلعمرو ربع الثلث والباقي لزيد ) )وهو الذي حصل في حال ردهما .
قوله: (( وإن أجاز أحدهما لهما أخذا ما معه ... إلى آخره ) )وهو الثلث الثاني فيكمل لهما الثلثان أرباعًا ، ويكون للابن الآخر الثلث . وإن كانت إجازة أحدهما لعمرو أخذ ممن أجاز له نصف ما بقي له من الثلث ؛ لأنه قد حصل له ربع الثلث بمقتضى الرد لهما ، فقد بقي له من تمام وصيته ثلاثة أرباع الثلث ، فيأخذ ممن أجاز له نصف ذلك وهو السدس ونصف السدس ، وذلك ثمن جميع المال .
وقوله آخر الفصل: من تمام الثلث وهو الثمن .
فصل
قال: ( إذا أوصى لزيد بثلث ماله ، ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه: فلكل منهما الثلث مع الإجازة ، والسدس مع الرد والابنان بالعكس . وإن كانت وصية زيد بثلث باقي المال فلعمرو الثلث ولزيد ثلث الباقي إن أجازا ، وإن ردا فالثلث على خمسة والباقي منهما للابنين ) .
ش: أما كون ما ذكر إذا وصى بما ذكر ، فلكل واحد منهما الثلث مع الإجازة ؛ فلأنه موصى له بمثل نصيب ابن ، وفي المسألة ابنان ، فيكون المال بينهم على ثلاثة ، للموصى له بمثل نصيب ابن ثلثها . وهذا أحد الوجهين أطلقهما في الكافي والفروع