وغيرهما ، وعند الرد: يقسم الثلث بين الوصيين نصفين ؛ لأنه موصى لهما بثلثي ماله ، وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من ستة ، والباقي لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن ؛ لأنه لو كان أكثر من ذلك لأخذ أكثر من الابن ، والوصي قد سوى بينهما وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الإجازة ؛ لأن للموصى له بالثلث ثلث المال ، يبقى سهمان بين الموصى له بالنصيب وبين الابنين على ثلاثة ، فتضربها في ثلاثة تكن تسعة: لصاحب الثلث ثلاثة ، ولكل ابن سهمان ، والموصى له بالنصيب سهمان وهي تسعان . وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة التي كانت لهما في حال الإجازة: لصاحب الثلث ثلاثة ، ولصاحب النصيب سهمان ، ولكل ابن خمسة .
قوله: (( والابنان بالعكس ) )أي لكل من الابنين مع الإجازة السدس ومع الرد الثلث .
وأما كونه إذا أوصى لزيد بثلث باقي المال له ثلث الباقي تسعان ؛ فلأنه موصى له به ؛ لأنه موصى له بثلث الباقي ، وقد بقي ثلثان ، فليكن له ثلثهما وذلك تسعان .
فعلى هذا تصح المسألة من تسعة: لعمرو الثلث ، ولزيد اثنان ، ولكل ابن اثنان . وهذا مع الإجازة ومع الرد الثلث بينهما على خمسة ، وتصح من خمسة عشر .
فصل
قال: ( وإن أوصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحد بنيه الأربعة: فأعط زيدًا وابنًا الثلث يبقى الثلثان لثلاثة بنين لكل ابن تسعان ولزيد التسع . وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ، ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب ، صحت من أربعة وثمانين: لكل ابن تسعة عشر ، ولزيد خمسة ، ولعمرو ثلاثة ) .
ش: أما كونه إذا وصى لزيد بثلث ماله ... إلى قوله: ولزيد التسع ؛ فلأن مخرج الوصية ثلاثة ، مضروب في ثلاثة تكون تسعة . لزيد ثلثها ، والباقي ستة على ثلاثة بنين لكل ابن تسعان ، والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد بنيه الأربعة من الثلاثة تسعان ، فبقي لزيد واحد وهو التسع من المسألة ؛ لأنه جعل لزيد الثلث واستثنى منه نصيب ابن ، فتعين أن يأخذ أحد البنين نصيبه من الثلث ، وبقية البنين مختصون بالثلثين بينهم بالسوية ،