والشرح وغيرهما .
وعنه: ليس له ذلك . وعنه: له ذلك إلى الليل . ويكون أحق بها ما بقي قماشه فيها لسبقه إلى مباح كمارٍ .
وظاهره أنه إذا قام [1] وترك متاعه لم يجز لغيره إزالته ، وأنه إذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيه .
وقيل: إن فارق ليعود قريبًا ، فعاد فهو أحق به .
وعنه: يكون أحق به إلى الليل . وفي افتقاره إلى إذن فيه وجهان ، لكن قال الإمام أحمد: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق ، وحمله القاضي على ضيقه أو كونه يؤذي المارة .
وإن أطال الجلوس من غير إقطاع لا يزال ، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع من الاستدامة كالابتداء ، وهذا أحد الوجهين ، صححه في التصحيح والنظم ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
قال الحارثي: وهذا اللائق بأصول الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع . والثاني: يزال ، لأنه يصير كالمتملك ، وتملكه لا يجوز .
قال الحارثي: هذا أظهرهما عندهم . قال في الخلاصة وغيرها: منع منه في أصح الوجهين ، وقدمه في الهداية وغيرها ، وأطلقهما في المغني والمحرر والفروع وغيرهم .
فائدة: لو أجلس غلامه أو أجنبيًا ليجلس هو إذا عاد إليه ، فهو كما لو ترك المتاع فيه ، لاستمرار يده بمن هو في جهته . ولو آثر به رجلًا فهل للغير السبق إليه ؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا ، اختاره الموفق .
والثاني: نعم . قال الحارثي . وهو الأظهر .
وإن سبق اثنان فأكثر وضاق المكان ، اقترعا على المذهب ، لأنهما استويا في السبق ، والقرعة تميزه .
وقيل: يُقدَّم الإمام من يرى منهما ، لأنه أعلم بالمصلحة في ذلك . وكذا الحكم لو
(1) ... في الأصل: أقام . وانظر كشاف القناع 4/196 .