فهرس الكتاب

الصفحة 1893 من 3562

به الموفق وهو أحد الوجهين . وقيل: عليه كفارة . قال في الرعاية: وعليه كفارة يمين في وجه إن لم يفعل . وجزم بالكفارة في تذكرة ابن عبدوس . وأطلقهما في الفروع والمحرر وغيرهما . ذكره في باب النذر .

الثاني: قال في الفروع: وفي الكفارة وجهان إن وجبت في غير المستحب . انتهى .

فمحل الخلاف: إذا قلنا بوجوب الكفارة في غير المستحب .

الثالث: جعل المصنف الاعتكاف والصلاة إذا نذرهما [ في غير المساجد الثلاثة ] [1] على حد سواء . وهو صحيح .

وظاهر قوله: (( لم يلزم فيه ) ): يعني لا يلزم فيما عيّن وأنه يجوز في غير [ ما عيّن ] [2] .

[ فائدة: لو أراد الذهاب إلى ما عينه بنذره ، فإن كان يحتاج إلى شد رحل خيّر بين ذهابه وعدمه عند القاضي وغيره وجزم بعض الأصحاب بإباحته . واختار ] [3] الموفق والشارح: الإباحة في السفر القصير . ولم يجوزه ابن عقيل والشيخ تقي الدين . وقال في التلخيص: لا يترخص . قال في الفروع: ولعل مراده يكره . وذكر ابن منجى في شرح المقنع: يكره إلى القبور والمشاهد . قال في الفروع: وهي المسألة بعينها .

وحكى أبو العباس وجهًا: يجب السفر المنذور إلى المشاهد .

قال في الفروع: ومراده -والله أعلم- اختيار صاحب الرعاية .

وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل خيّر -على الصحيح من المذهب- بين الذهاب وغيره . ذكره القاضي وابن عقيل . وقدمه في الفروع .

وقال في الواضح: الأفضل الوفاء . قال في الفروع: وهذا أظهر .

فرع: الصحيح من المذهب: أن مكة أفضل من المدينة . نصره القاضي وأصحابه . وعليه جماهير علمائنا . وعنه: المدينة أفضل . اختاره ابن حامد وغيره ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في خير البقاع . وقد نقله الله تعالى من مكة إلى المدينة . فدل على أنها أفضل .

(1) ... زيادة من الإنصاف 3/367 .

(2) ... ما بين المعكوفين تالف في الأصل ولعل تتمة الفقرة كما أثبتناها .

(3) ... ما بين المعكوفين استدرك من الإنصاف 3/367-368 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت