فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 3562

على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر علمائنا .

نقل صالح: إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به . واختار الكراهة الموفق ، وهو رواية الأثرم . وقال أبو العباس: الصواب قول من من جعله تركًا للأولى أو كرهه .

قال: ( ويحرم صوم العيدين والتشريق مطلقًا ، ولا يسقط به فرض ) .

ش: أما كون صوم العيدين يحرم ؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال في يوم عيد: (( هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم ) ) [1] . متفق عليه .

والنهي ظاهر في التحريم ، وهذا إجماع .

وأما كون صوم أيام التشريق -وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، ويوم النحر هو يوم العيد وليس هو من أيام التشريق وهو العاشر من ذي الحجة ويوم عرفة هو التاسع- يحرم صومها ؛ لما روى نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) ) [2] . رواه مسلم .

وعن عمرو بن العاص أنه قال: (( هذه أيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا [3] عن صيامها . قال: هي أيام التشريق ) ) [4] . رواه أبو داود .

وأما كون صوم العيدين لا يسقط به فرض ؛ فلأنه منهي عنه . والنهي يقتضي الفساد لا يجامع الإجزاء إذ شرطه الصحة . وهذا الصحيح من المذهب . وأنه لا يصح صوم يومي العيدين عن فرض ولا نفلًا . وعليه علماؤنا . وحكاه ابن المنذر إجماعًا .

وعنه: يصح عن فرض . نقله مهنا في قضاء رمضان . وفي الواضح رواية: يصح عن نذره المعين .

وأما صيام أيام التشريق تطوعًا لا يجوز [ بلا نزاع .

وفي صومها عن الفرض روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب

(1) ... أخرجه البخاري في الصوم ، باب صوم يوم الفطر 2/702ح1889 . ومسلم في الصيام ، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 2/799ح1138 .

(2) ... أخرجه مسلم في الصيام ، باب تحريم صوم أيام التشريق 2/800ح1141 .

(3) ... زيادة من السنن .

(4) ... أخرجه أبو داود في الصوم ، باب صيام أيام التشريق 2/320ح2418 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت