يومين .
وقيل: يكره بعد النصف . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الحاويين . ومال صاحب الفروع إلى تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين .
الثالثة: إذا صامه عن قضاء فرض . والصحيح من المذهب: أنه لا يكره . وعنه: يكره صومه قضاء . جزم به الشيرازي في الإيضاح ، وابن هبيرة في الإفصاح ، وصاحب الوسيلة فيها . قال في الفروع: فيتوجه طرده في كل واجب للشك في براءة الذمة .
الرابعة: إذا وافق نذر معين يوم الشك ، أو كان النذر مطلقًا: لم يكره صومه قولًا واحدًا .
الخامسة: إذا صامه بنية الرمضانية احتياطًا: كره صومه . ذكره المجد وغيره ، واقتصر عليه في الفروع .
السادسة: إذا صامه تطوعًا من غير سبب . فالصحيح من المذهب: يكره . وعليه جماهير علمائنا ، كما قطع به الموفق هنا . قال في الكافي: قاله أصحابنا . قال الزركشي: هو قول القاضي وأبي الخطاب والأكثرين . قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد .
وقيل: يحرم صومه . فلا يصح . وهو احتمال في الكافي . ومال إليه فيه . واختاره ابن البنا وأبو الخطاب في عباداته الخمس ، والمجد وغيرهم . وجزم به ابن الزاغوني وغيره . ومال إليه في الفروع . وهما روايتان في الرعاية .
وعنه: لا يكره صومه . حكاه الخطابي عن الإمام أحمد .
فائدة: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثين . ولم يتراءى الناس الهلال . قدمه في الفروع . وقال القاضي وأكثر علمائنا: أو شهد به من ردت شهادته . قال القاضي: أو كان في السماء علة . وقلنا: لا يجب صومه .
وأما كون صوم يوم النيروز والمهرجان يكره كما تقدم ، فلأنهما من أعياد الكفار . ففي صومهما تعظيم لهما أو تشبيه بأهلهما في التعظيم .
وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: (( إلا لعادة ) )وإنما لم يكره إذا كان له عادة بصوم