فهرس الكتاب

الصفحة 1867 من 3562

هذا المذهب وعليه عماؤنا .

ولأنه يوم [ تعظمه اليهود ، ففي إفراده تشبه بهم ، واختار أبو ] [1] العباس: لا يكره صيامه مفردًا . وأنه قول أكثر العلماء . وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته . وأن الحديث شاذ أو منسوخ . وقال: هذه طريقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود . وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام الإمام أحمد الأخذ بالحديث . انتهى .

ولم يذكر الآجري كراهة غير صوم يوم الجمعة . فظاهره لا يكره غيره .

فائدة: السبت آخر أيام الأسبوع . قال الجوهري: سمي يوم السبت لانقطاع الأيام عنه . قال: والسبت الراحة والسبت الدهر . وقيل غير ذلك .

وأما كون صوم يوم الشك ، وهو الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان يكره كما تقدم ؛ فلما روى عمار: (( من صام اليوم الذي يشك فيه ، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ) [2] .

واعلم أنه إذا أراد أن يصوم يوم الشك فتارة يصومه لكونه وافق عادته ، وتارة يصومه موصولًا بصوم قبله ، وتارة يصومه عن قضاء فرض ، وتارة يصومه عن نذر معين أو مطلق ، وتارة يصومه بنية الرمضانية احتياطًا ، وتارة يصومه تطوعًا من غير سبب . فهذه ست مسائل:

إحداها: إذا وافق صوم يوم الشك عادته فهذا لا يكره صومه . وقد استثناه المصنف في كلامه .

الثانية: إذا صامه موصولًا بما قبله من الصوم . فإن كان موصولًا بما قبل النصف فلا يكره قولًا واحدًا . وإن وصله بما بعد النصف لم يكره . على الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا . وقيل: يكره . ومبناهما على جواز التطوع بعد نصف شعبان . والصحيح من المذهب: أنه لا يكره . ونص عليه . وإنما يكره تقدم رمضان بيوم أو

(1) ... استدرك من الفروع 3/123-124 .

(2) ... أخرجه أبو داود في الصوم ، باب كراهية صوم يوم الشك 2/300ح2334 . والترمذي في الصوم ، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك 3/70ح686 . والنسائي في الصيام ، صيام يوم الشك 4/153ح2188 . وابن ماجة في الصيام ، باب ما جاء في صيام يوم الشك 1/527ح1645 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت