فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 3562

خروج من الخلاف .

وعنه: الأفضل أن لا ينقص الواحد عن الصاع . قال في الفروع: وهو ظاهر كلام جماعة ، للمشقة وعدم نقله وعمله .

وقال في عيون المسائل: لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزئه . قال في الفروع: كذا قال .

فوائد:

منها: الصحيح من المذهب: أن تفرقة الفطرة بنفسه أفضل .

وعنه: دفعها إلى الإمام العادل أفضل ، نقله المروذي .

ومنها: لو أعطي الفقير فطرة فردها الفقير إليه عن نفسه جاز عند القاضي .

قال في التلخيص: جاز في أصح الوجهين ، وقدمه في الفائق ، هذا إذا لم يكن حيلة .

وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا يجوز كشرائها ، وأطلقهما في الرعايتين والحاويين .

ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها [1] فعاد إلى إنسان فطرته جاز عند القاضي أيضًا ، وهو المذهب ، قدمه المجد في شرحه ونصره غيره .

وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا يجوز كشرائها .

فظاهر الفروع وابن رزين: إطلاق الخلاف فيهما فإنهما قالا: جاز عند القاضي . وعند أبي بكر: لا يجوز .

ولو عادت إليه بميراث جاز قولًا واحدًا .

ومنها: مصرف الفطرة مصرف الزكاة على الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا ، فلا يجوز دفعها لغيرهم .

وقال ابن عقيل في الفنون عن بعض الأصحاب: تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه .

وقال أبو العباس: لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته ، ولا تصرف في المؤلفة والرقاب وغير ذلك .

(1) ... في الأصل: مستحقها . وانظر الإنصاف 3/186 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت