فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 3562

والرواية الثانية: لا تباح . ففيها [1] الزكاة ، وحكي ذلك عن ابن أبي موسى وهو من المفردات ، وأطلقهما في المحرر والنظم وغيرهما .

وأما كونه يباح الجوْشَن والخفّ والرَّان والحمائل ، فلأن ذلك كله يساوي المنطقة معنى ، فوجب أن يساويها حكمًا .

قال الجوهري: قبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد .

حلية المنطقة: قال الخليل في كتاب العين: والمنطق والمنطقة ما شددت به وسطك ، والمنطاق: إزار فيه تكة تنتطق بها المرأة .

قال الجوهري: الجوشن: الدرع ، والران: شيء يلبس تحت الخف معروف ، والحمائل: واحدتها حمالة عند الخليل .

وقال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لها من لفظها ، وإنما واحدها محمل .

قال في [2] الفروع: وجزم في الكافي بإباحة الكل .

ونص أحمد في الحمائل التحريم ، وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء ، وقال غير واحد ونحو ذلك .

فيؤخذ منه ما صرح به بعضهم: أن الخلاف في المِغْفَر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين ونحو ذلك ، وهذا أظهر لعدم الفرق .

وجزم ابن تميم: أنه لا يباح تحلية السكين بالفضة ، وفي الرعاية الصغرى بالعكس .

ويدخل في الخلاف تركاش النشاب .

قال: ولا يباح غير ذلك ؛ كتحلية المراكب ، ولباس الخيل ؛ كاللجم وقلائد الكلاب ونحو ذلك . نص أحمد رحمه الله تعالى على تحريم حلية الركاب واللجام . وقال: ما كان على سرج ولجام زكي .

وكذا تحلية الدواة ، والمقلمة ، والكمران -وهو جلدة تترك في وسط الأجناد يكون فيها الذهب والخريطة- والمرآة ، والمشط ، والمكحلة ، والميل ، والمروحة ، والمشربة ، والمدهن ، وكذا المسعط ، والمجمر ، والقنديل .

(1) ... في الأصل: ففيه . وانظر الإنصاف 3/147 .

(2) ... زيادة يقتضيها السياق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت