فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 3562

الأصحاب إجماعًا ؛ فلما تقدم .

وقيل: الاعتبار بقيمته .

قال الشيخ زين الدين ابن رجب: اختاره ابن عقيل في موضع في فصوله . وحكي رواية ؛ بناء على أن المحرّم لا يحرم اتخاذه ، ويضمن بالكسر ؛ لأن صناعته صفة للمال ولها قيمة مقصودة فوجب اعتبارها كالجودة ، وأطلقهما في التلخيص والبلاغة .

وقيل: الاعتبار بقيمته إذا كان مباحًا وبوزنه إذا محرمًا ، واختاره ابن عقيل أيضًا .

فعلى هذا: لو تحلى الرجل بحلي المرأة أو بالعكس ، أو اتخذ أحدهما حلي الآخر قاصدًا لبسه ، أو اتخذ أحدهما ما يباح لما يحرم عليه ، أو لمن يحرم عليه فإنه يحرم وتعتبر القيمة لإباحة الصنعة في الجملة .

وجزم في البلاغة في حلي الكراء باعتبار القيمة ، وذكر بعضهم وجهين .

تنبيه: محل الخلاف في مباح الصناعة دون الحلي المباح للتجارة ، فالمباح للتجارة: فالصحيح من المذهب: أنه تعتبر قيمته ، نص عليه .

فعلى هذا: لو كان معه نقد معد للتجارة فإنه عرض يقوم بالأجزاء إن كان أحظ للفقراء ، أو نقص عن نصابه .

وقال بعض علمائنا: هذا ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث والأثرم ، وجزم به في الكافي وغيره .

قال المجد في شرحه: ونص في رواية الأثرم على خلاف ذلك ، قال: فصار في المسألة روايتان .

قال في الفروع: وأظن هذا من كلام ولده .

وحمل القاضي بعض المروي عن الإمام أحمد على الاستحباب ، وجزم به بعضهم ، وجزم الموفق في المغني بالأول إذا كان النقد عرضًا .

وأما ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته .

الأشهر في المذهب: أن الاعتبار في مباح الصناعة في الإخراج بقيمته ، قاله في الفروع ، واختاره القاضي والموفق والشارح وغيرهم .

قال ابن تميم: هذا الأظهر . قال الشيخ زين الدين ابن رجب: اختاره القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت