فقط ، فالمذهب قولًا واحدًا [1] تجب الزكاة . انتهى .
واختار ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة: أنه لا زكاة فيما أعد للكراء .
وقال صاحب التبصرة: لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب به .
فائدة: لو انكسر الحلي وأمكن لبسه فهو كالصحيح ، وإن لم يمكن لبسه ، فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة فقال القاضي: إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح ، وجزم به المجد في شرحه ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها . وذكره ابن تميم وجهًا فقال: ما لم ينو كسره فيزكيه .
قال في الفروع: والظاهر أنه مراد غيره .
وعند ابن عقيل: يزكيه ولو نوى إصلاحه ، وصححه في المستوعب ، وجزم به الموفق ، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها .
وأما إذا احتاج إلى تجديد صنعة فإنه يزكيه على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره .
قال ابن تميم: فيه وجهان ، أظهرهما: فيه الزكاة .
وقال في المبهج: إن كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة .
وحكى ابن تميم كلام صاحب المبهج فقال في الفروع: كذا حكاه ابن تميم ، وإنما هو قول القاضي المذكور و (( لا ) )زائدة غلط . انتهى .
وأما كون الاعتبار في غير المباح بوزنه نصابًا وإخراجًا ؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ) [2] .
فإن قيل: القيمة زائدة على الوزن؟
قيل: القيمة عن صنعة محرمة يجب إتلافها فلم يلتفت إليها .
وأما الحلي المباح الصناعة وغيره في النصاب بوزنه أيضًا على الصحيح من المذهب . قال في الفروع: هذا المذهب .
قال الشيخ زين الدين ابن رجب: هذا المشهور في المذهب ، حكاه بعض
(1) ... في الأصل زيادة: لا . وانظر الفروع 2/464 .
(2) ... سبق تخريجه ص: 15 .