فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 3562

فقط ، فالمذهب قولًا واحدًا [1] تجب الزكاة . انتهى .

واختار ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة: أنه لا زكاة فيما أعد للكراء .

وقال صاحب التبصرة: لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب به .

فائدة: لو انكسر الحلي وأمكن لبسه فهو كالصحيح ، وإن لم يمكن لبسه ، فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة فقال القاضي: إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح ، وجزم به المجد في شرحه ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها . وذكره ابن تميم وجهًا فقال: ما لم ينو كسره فيزكيه .

قال في الفروع: والظاهر أنه مراد غيره .

وعند ابن عقيل: يزكيه ولو نوى إصلاحه ، وصححه في المستوعب ، وجزم به الموفق ، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها .

وأما إذا احتاج إلى تجديد صنعة فإنه يزكيه على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره .

قال ابن تميم: فيه وجهان ، أظهرهما: فيه الزكاة .

وقال في المبهج: إن كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة .

وحكى ابن تميم كلام صاحب المبهج فقال في الفروع: كذا حكاه ابن تميم ، وإنما هو قول القاضي المذكور و (( لا ) )زائدة غلط . انتهى .

وأما كون الاعتبار في غير المباح بوزنه نصابًا وإخراجًا ؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ) [2] .

فإن قيل: القيمة زائدة على الوزن؟

قيل: القيمة عن صنعة محرمة يجب إتلافها فلم يلتفت إليها .

وأما الحلي المباح الصناعة وغيره في النصاب بوزنه أيضًا على الصحيح من المذهب . قال في الفروع: هذا المذهب .

قال الشيخ زين الدين ابن رجب: هذا المشهور في المذهب ، حكاه بعض

(1) ... في الأصل زيادة: لا . وانظر الفروع 2/464 .

(2) ... سبق تخريجه ص: 15 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت