فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 3562

إن الماء لا يجنب )) [1] رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي .

وعنه: نجس . نص عليه في ثوب المتطهر . وقطع عليها جماعة بالعفو في بدنه وثوبه .

ويستحب غسل ذلك في رواية . وفي رواية: لا ، صححه الأزجي وأبو العباس .

فرع: لو اشترى ماء لشربه ، فبان قد تُوضِّئ به فعيب لاستقذاره عرفًا . ذكره في النوادر .

السابعة: آخر غسلة زالت النجاسة بها وحكمنا بطهارة المحل طاهرة ؛ لأنها انفصلت عن محل محكوم بطهارته ، فكانت طاهرة كالغسلة الثامنة ، وأن المنفصل جزء المتصل ، والمتصل طاهر فكذلك المنفصل .

وهذا الذي قاله المصنف هو المذهب ، وعليه الجمهور ، [ وظاهر كلام المصنف لا يكون طهورًا ، وهو المذهب وصححه في التصحيح . قال في مجمع البحرين: هذا الصحيح . والثاني أنه طهور ] [2] .

والوجه الثاني: أنه نجس في غير الأرض . اختاره ابن حامد ؛ لأنه ماء قليل لاقى محلًا نجسًا ، أشبه ما لو وردت عليه النجاسة .

قال رحمه الله:

فصل [ في الماء النجس ]

( والنجس: ماء كثير تغيّر بالنجاسة ، أو ماء قليل أو مائع غيّره كثير لاقاهما نجاسة وإن لم يتغيّرا ) .

ش: قوله: (( والنجس ماء كثير تغيَّر بالنجاسة ) )إذا تغير الماء بمخالطة نجاسة فإنه ينجس بالإجماع .

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا ، أنه نجس ما دام كذلك .

(1) ... سبق تخريجه ص: 154 .

(2) ... ما بين المعكوفين لم يظهر كاملًا في مصورة الأصل ، وقد استدركناه من الإنصاف 1/47 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت