إن الماء لا يجنب )) [1] رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي .
وعنه: نجس . نص عليه في ثوب المتطهر . وقطع عليها جماعة بالعفو في بدنه وثوبه .
ويستحب غسل ذلك في رواية . وفي رواية: لا ، صححه الأزجي وأبو العباس .
فرع: لو اشترى ماء لشربه ، فبان قد تُوضِّئ به فعيب لاستقذاره عرفًا . ذكره في النوادر .
السابعة: آخر غسلة زالت النجاسة بها وحكمنا بطهارة المحل طاهرة ؛ لأنها انفصلت عن محل محكوم بطهارته ، فكانت طاهرة كالغسلة الثامنة ، وأن المنفصل جزء المتصل ، والمتصل طاهر فكذلك المنفصل .
وهذا الذي قاله المصنف هو المذهب ، وعليه الجمهور ، [ وظاهر كلام المصنف لا يكون طهورًا ، وهو المذهب وصححه في التصحيح . قال في مجمع البحرين: هذا الصحيح . والثاني أنه طهور ] [2] .
والوجه الثاني: أنه نجس في غير الأرض . اختاره ابن حامد ؛ لأنه ماء قليل لاقى محلًا نجسًا ، أشبه ما لو وردت عليه النجاسة .
قال رحمه الله:
فصل [ في الماء النجس ]
( والنجس: ماء كثير تغيّر بالنجاسة ، أو ماء قليل أو مائع غيّره كثير لاقاهما نجاسة وإن لم يتغيّرا ) .
ش: قوله: (( والنجس ماء كثير تغيَّر بالنجاسة ) )إذا تغير الماء بمخالطة نجاسة فإنه ينجس بالإجماع .
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا ، أنه نجس ما دام كذلك .
(1) ... سبق تخريجه ص: 154 .
(2) ... ما بين المعكوفين لم يظهر كاملًا في مصورة الأصل ، وقد استدركناه من الإنصاف 1/47 .