فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 3562

وقوله في تمام الحديث: (( ولكن يغترفان جميعًا ) ) [1] يمنع ذلك .

قوله: (( خلت به ) ).

ش: وفي معنى الخلوة روايتان:

إحداهما: انفرادها باستعماله عن مشاركة الرجل ، شاهدها أو لم يشاهدها . اختارها ابن عقيل ، وقدمها ابن تميم ومجمع البحرين . قال في الحاوي: وهي أصح عندي ، وهو قول الأوزاعي ؛ لعموم حديث الحكم . وإنما خصصناه بحال المشاركة للإجماع ، ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلي الله عليه وسلم من إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة ) ) [2] متفق عليه .

وفي لفظ: (( من إناء واحد نغترف منه جميعًا ) ) [3] رواه البخاري .

وعن أم سلمة قالت: (( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلي الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ) ) [4] متفق عليه .

وعن ابن عمر قال: (( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم جميعًا ) ) [5] رواه البخاري .

ورواه أبو داود والنسائي وفيه: (( من الإناء الواحد ) ).

والرواية الثانية: عدم المشاهدة عند استعمالها . فمتى شوهدت زال المنع . قدمها في الرعايتين والشرح والمغني وغيرهم ، وصححها في الفروع .

قال الزركشي: وهي المختارة .

(1) ... سبق تخريجه ص: 151 .

(2) ... أخرجه البخاري في الغسل ، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها 1/103ح258 . ومسلم في الحيض ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 1/256ح321 .

(3) ... أخرجه البخاري في الغسل ، باب تخليل الشعر1/105ح269 .

(4) ... أخرجه البخاري في الحيض ، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها 1/122ح316 . ومسلم في الحيض ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 1/257ح324 .

(5) ... أخرجه البخاري في الوضوء ، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة 1/82ح190 . وأبو داود في الطهارة ، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 1/20ح79 . والنسائي في الطهارة ، باب وضوء الرجال والنساء جميعًا 1/57ح71 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت