فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 3562

ومنها: يجوز إخراج أعلى من المسنة سنًا عنها .

ومنها: لا يجزئ إخراج مسن عن مسنة على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره .

وقيل: يجزئ ، وجزم به بعضهم .

فعليه يجزئ إخراج ثلاثة أتبعة عن مسنتين .

ومنها: لو اجتمع الفرضان كمائة وعشرين ، فحكمها حكم الإبل إذا اجتمع الفرضان على ما تقدم ، لكن نص الإمام أحمد هنا على التخيير ، وقدمه في الرعاية .

وقال في مختصر ابن تميم وتجريد العناية: فإن اجتمع مائة وعشرون فهل يتعين فيها [1] ثلاث مسنات أو يخير بينها وبين أربعة أتبعة؟ وجهان .

وقال القاضي في أحكامه: يأخذ العامل الأفضل . وقيل: المسنات .

تنبيهان:

أحدهما: ظاهر كلام المصنف: أن الجواميس كغيرها من البقر ، وأنها نوع منها فحكمها حكمها وليست جنسًا مفردًا حتى تفرد بحكم ، وذلك لأن الله عز وجل قال: { وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج } [ الزمر: 6 ] ، وفسرها في سورة الأنعام: { من الضأن اثنين ومن المعز اثنين } [ الأنعام: 143 ] ، { ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين } [ الأنعام: 144 ] ، ودلالة ذلك على المطلوب من وجهين:

أحدهما: أنه سبحانه وتعالى ذكر خلق الأنعام على سبيل الامتنان والتذكير بالأنعام ، فاقتضى ذلك استيعاب ذكر ما أنعم به ، والجواميس مما أنعم به ، فليكن في ضمن ما امتن به ، وأشبه ما يضمنها من ذلك البقر .

الثاني: أنه عز وجل ذكر الإبل ، ومنها بخاتي وغيرها ، ونسبة الجواميس إلى البقر نسبة البخاتي إلى الإبل . مع أن ذلك إجماع .

فرع: بقر الوحش هل تجب فيها الزكاة بشروطها في الأهلية؟ فيه روايتان ، وتقدمت المسألة في أول كتاب الزكاة ما يغني عن إعادتها .

(1) ... في الأصل: فيه . وانظر الإنصاف 3/58 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت