وقال في الأحكام السلطانية: هي التي لها نصف سنة . وقال ابن أبي موسى: سنتان .
وقيل: من عطف شعره . وقيل: ما حاذى قرنه أذنه ، نص عليه ، وقدمه ابن تميم .
والتبيع: جَذَع البقر .
فائدة: يجزئ إخراج مُسن عن تبيع وتبيعة . قاله في الفروع وغيره .
وفي كل أربعين مسنة ، وهي التي لها سنتان وهي الثنية ، ولا فرض في البقر غيرهما .
وفي الستين تبيعان كما ذكر في أول المسألة ، وهذا قول جمهور العلماء ، منهم مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة في رواية عنه: فيما زاد على الأربعين بحسابه: في كل بقرة ربع عشر مسنة ، فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر ، فإنه مخالف لجميع أوقاصها ، فإنها عشرة عشرة .
ولنا حديث معاذ المذكور وهو صريح في محل النزاع .
ولأن البقر أحد بهيمة الأنعام ، فلم يجب في زكاتها كسر ، كسائر الأنواع ، أو لا ينتقل من فرض فيها بغير وقص كسائر الفروض ، وكما بين الثلاثين والأربعين ، ومخالفة قولهم الأصول أشد من الوجوه التي ذكرناها ، وعلى أن أوقاص الإبل والغنم مختلفة فجاز الاختلاف هاهنا .
قوله: (( وفي أربعين مسنة لها سنتان ) )وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية: هي التي لها سنة .
وقيل: هي التي لها ثلاث سنين . وقيل: هي التي لها أربع سنين . وقيل: هي التي يلد مثلها . وقيل: هي التي بلغت سن أمها حين وضعتها . وقيل: هي التي ألقت سنًا ، نص عليه وجزم به في الفروع ولها سنتان .
فوائد:
منها: المسنة هي ثنية البقر .