فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 3562

وقال في الأحكام السلطانية: هي التي لها نصف سنة . وقال ابن أبي موسى: سنتان .

وقيل: من عطف شعره . وقيل: ما حاذى قرنه أذنه ، نص عليه ، وقدمه ابن تميم .

والتبيع: جَذَع البقر .

فائدة: يجزئ إخراج مُسن عن تبيع وتبيعة . قاله في الفروع وغيره .

وفي كل أربعين مسنة ، وهي التي لها سنتان وهي الثنية ، ولا فرض في البقر غيرهما .

وفي الستين تبيعان كما ذكر في أول المسألة ، وهذا قول جمهور العلماء ، منهم مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد .

وقال أبو حنيفة في رواية عنه: فيما زاد على الأربعين بحسابه: في كل بقرة ربع عشر مسنة ، فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر ، فإنه مخالف لجميع أوقاصها ، فإنها عشرة عشرة .

ولنا حديث معاذ المذكور وهو صريح في محل النزاع .

ولأن البقر أحد بهيمة الأنعام ، فلم يجب في زكاتها كسر ، كسائر الأنواع ، أو لا ينتقل من فرض فيها بغير وقص كسائر الفروض ، وكما بين الثلاثين والأربعين ، ومخالفة قولهم الأصول أشد من الوجوه التي ذكرناها ، وعلى أن أوقاص الإبل والغنم مختلفة فجاز الاختلاف هاهنا .

قوله: (( وفي أربعين مسنة لها سنتان ) )وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا .

وقال القاضي في الأحكام السلطانية: هي التي لها سنة .

وقيل: هي التي لها ثلاث سنين . وقيل: هي التي لها أربع سنين . وقيل: هي التي يلد مثلها . وقيل: هي التي بلغت سن أمها حين وضعتها . وقيل: هي التي ألقت سنًا ، نص عليه وجزم به في الفروع ولها سنتان .

فوائد:

منها: المسنة هي ثنية البقر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت