فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 3562

كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون )) [1] . وهذا صريح لا يجوز العدول عنه .

ولأن سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض ، كذا هذا .

قولهم أن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة .

قلنا: هذا ما تغير بالواحدة وحدها بل تغير بها مع ما قبلها فهي كالواحدة الزائدة على التسعين والستين وغيرها .

فائدة: لا يتغير الواجب بزيادة بعض بعير ، ولا بقرة ولا شاة .

قال في الشرح: فإذا زادت على عشرين ومائة جزءًا من بعير لم يتغير الفرض إجماعًا . فعلى المذهب: هل الواحدة عفو وإن تغير بها الفرض ، أو يتعلق بها الوجوب ؟ فيه وجهان ، ذكرهما ابن عقيل في عمد الأدلة وتابعه ابن تميم وصاحب الفروع وأطلقهما .

وكذا في غير هذه المسألة وهو ظاهر كلام كثير من علمائنا .

وعلى كلتا الروايتين متى بلغت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون .

ثم كلما زادت على ذلك عشرًا أبدلت بنت لبون بحقة ، ففي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون ، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون .

قال: ( ويخير في المائتين بين الفرضين ما لم يكن المال ليتيم ، فحينئذٍ يتعين إخراج الأدون المجزئ منهما ) .

ش: يعني إن شاء أخرج أربع حقاق ، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ، هذا عليه أكثر علمائنا منهم أبو بكر وابن حامد والقاضي .

(1) ... انظر: تخريج الحديث السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت