فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 3562

فلا زكاة فيها ، قاله علماؤنا .

الثالثة: هل السوم شرط أو عدم السوم مانع؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والفائق .

فعلى الأول: لا يصح التعجيل قبل الشروع فيه ، ويصح على الثاني .

وقطع الموفق في المغني والشارح وغيرهما بأن السوم شرط .

ومنع ابن نصر الله في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف وقال: كل ما كان وجوده شرط كان عدمه مانعًا ، كما أن كل مانع فعدمه شرط ، ولم يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط ، وأطال الكلام على ذلك .

وقال في الفروع في الخلطة في أول الفصل الثاني: التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول باتفاقنا .

الرابعة: لو غصب رب السائمة علفًا فعلفها وقطع السوم ، ففي انقطاعه شرعًا وجهان ، قطع في المغني بسقوط الزكاة . وهو ظاهر كلام كثير من علمائنا ، وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه ، أو نوى قنية عبيد التجارة كذلك ، أو نوى بثياب الحرير التي للتجارة لبسها ، وأطلقهما في ذلك كله في الفروع والرعاية وابن تميم .

وقال في الروضة: إن أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة ، كسقوط زكاة التجارة بنية القنية . قال في الفروع: كذا قال . وهي محتملة وبينهما فرق ، وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملًا لم تصر له قبله .

الخامسة: تجب الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة . قاله علماؤنا وقطعوا به .

وقال في الرعاية: وتجب على الأظهر فيما ولد بين سائمة ومعلوفة .

قال: ( وهي ثلاثة أنواع ، أحدها: الإبل ، ففي كل خمس شاة إلى عشرين ) .

ش: بدأ هنا بذكر الإبل ؛ لأنها أهم لكونها أعظم النعم قيمة وأجسامًا وأكثر أموال العرب ، ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الإسلام وصحت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت