فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 3562

سواه ، أو كما لو كان الآخر مخوفًا أو شاقًا .

قال: ( ومن نوى إقامة قدر إحدى وعشرين صلاة أتم ) .

ش: هذا إحدى الروايات ، وهذه الرواية هي المذهب . قال ابن عقيل: هذا المذهب .

قال في عمد الأدلة والقاضي في خلافه: هذه أصح الروايتين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما ، وقدمه في الفروع والمستوعب وغيرهما .

والرواية الثانية: إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر ، اختارها الخرقي وأبو بكر والموفق . قال في الكافي: هي المذهب . قال في المغني: هذا المشهور ونصرها في مجمع البحرين .

قال الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري: هذا مذهب أحمد المشهور عنه واختيار أصحابه ، وجعله أبو حفص البرمكي مذهب أحمد من غير خلاف عنه ، وتأول كل ما خالفه مما روي عنه ، وجزم به في العمدة وناظم المفردات وهو منها ، وقدمه الناظم .

والرواية الثالثة: إن نوى الإقامة أكثر من تسعة عشر صلاة أتم وإلا قصر ، قدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهن في مجمع البحرين .

وقال في النصيحة: إن نوى الإقامة فوق ثلاثة أيام أتم وإلا قصر .

أما كون من نوى إقامة قدر إحدى وعشرين صلاة أتم ؛ لأن الذي تحقق أن الذي نواه عليه السلام هو إقامة أربعة أيام لأنه كان خارجًا ، والخارج لا يخرج من مكة قبل يوم التروية فثبت أنه نوى إقامة الرابع والخامس والسادس والسابع .

وأما ... [1] فلا يعتبر مع الشك .

اعلم أنه لما كان القصر إنما يستباح بشرط السفر كانت الإقامة ونيتها تنافي استباحته وتخل بها ، وهذا يقتضي لزوم الإتمام له بنية الإقامة مطلقًا ولو ساعة واحدة ، لكن

(1) ... هنا عدة كلمات لم تظهر في مصورة الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت