فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 3562

الثانية: من لم يقف معه إلا امرأة فالصحيح من المذهب: أنه يكون فذًا ، وذكره المجد وصاحب مجمع البحرين عن أكثر علمائنا ، منهم ابن حامد وأبو الخطاب وابن البنا والموفق وأبو المعالي وقدمه في الرعايتين والنظم وهو من المفردات ، وجزم به في الهداية والتلخيص وغيرهما .

وعنه: لا يكون فذًا . اختاره القاضي وابن عقيل وأطلقهما في المحرر والشرح وغيرهما .

قال في الفروع: وإن وقفت مع رجل فقال جماعة: فذ . وعنه: لا ، وذلك لأن المرأة لا تؤم الرجل ولا تكون معه صفًا .

ولأنها من غير أهل الوقوف معه فوجودها كعدمها .

فائدتان:

إحداهما: حكم وقوف الخنثى المشكل: حكم وقوف المرأة على ما تقدم .

الثانية: لو وقفت امرأة مع رجال لم تبطل صلاة من يليها ولا صلاة من خلفها ولا أمامها على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والشرح والفروع وغيرهم .

قال في الفروع: ذكره ابن حامد واختاره جماعة ، وذكر ابن عقيل رواية تبطل صلاة من يليها .

قال في الفصول: هو الأشبه وأن أحمد توقف ، وذكره أبو العباس في [1] المنصوص عن أحمد ، واختاره أبو بكر . ذكره في المحرر والفروع وغيرهما .

وقيل: تبطل أيضًا صلاة من خلفها ، واختاره ابن عقيل في الفصول أيضًا .

قال الشارح: وقال أبو بكر: تبطل صلاة من يليها ومن خلفها . قال في الرعاية: وفيه بعد ، وأطلق الأول والثالث ابن تميم .

وقيل: وتبطل أيضًا صلاة من أمامها ، واختاره ابن عقيل أيضًا في الفصول .

تنبيه: هذا الحكم في صلاتهم ، فأما صلاتها فالصحيح من المذهب: أنها لا تبطل وعليه أكثر علمائنا .

(1) ... زيادة من الإنصاف 2/287 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت