ديانة ) .
ش: ذكر المصنف هنا مسائل فيمن تكره إمامته:
منها: إمامة اللحان يعني: الذي لا يحيل المعنى ، وهذا المذهب وعليه علماؤنا . ونقل إسماعيل بن إسحاق الثقفي: لا يصلى خلفه .
أما الذي يلحن لحنًا يحيل المعنى فقد مر حكمه [1] .
وتكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى ، نص عليه .
وتصح صلاته بمن لا يلحن ؛ لأنه أتى بفرض القراءة .
فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم تمنع صحة إمامته ، إلا أن يتعمده فتبطل صلاتهما .
تنبيهان:
أحدهما: قال في مجمع البحرين: وقول الشيخ: وتكره إمامة اللحان أي: الكثير اللحن ، لا من سبق لسانه باليسير ، فقلّ من يخلو من ذلك إمام أو غيره .
الثاني: أفادنا المصنف بقوله: (( وتكره إمامة اللحان ) )صحة إمامته مع الكراهة ، وهو المذهب مطلقًا المشهور عند علمائنا .
وقال ابن منجى في شرحه: فإن تعمد ذلك لم تصح صلاته ؛ لأنه مستهزئ ومتعد .
قال في الفروع: وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصول . قال: وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين:
أولاهما: يحرم . وقال ابن عقيل في الفنون في التلحين المغير للنظم: يكره إن لم يحرم ؛ لأنه أكثر من اللحن .
قال أبو العباس: ولا بأس بقراءته عجزًا . قال في الفروع: ومراده غير المصلي .
ومنها: الفأفاء ، وهو من يكرر الفاء .
ومنها: التمتام ، وهو من يكرر التاء .
ومنها: من لا يفصح ببعض الحروف ؛ كالبدوي الذي لا يفصح بالقاف ؛ فلأن في
(1) ... ص: 330 .