فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 297

وهذا أول أوقات النهي عن الصلاة - عند البسط والتفصيل - والثاني من حين تطلع حتى ترتفع - قيد (قدر) رمح - عن الأفق في نظر الرائي، وذلك يقدر ببضع دقائق في ساعات الزمن الحالي بنحو عشر دقائق.

قال البخاري في صحيحه:"باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس".. ثم روى من طريق هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» [1] .

وقال: حدثني ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» .

وروى أيضا من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» [2] .

(1) صحيح البخاري (583) .

(2) صحيح البخاري (586) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت