فصل
ولا ينبغي للعبد أن يدع صلاة الليل والوتر، وهو سنة مؤكدة، وهو آكد من الرواتب، ومن سنة الصبح - على فضلها - عند كثير من العلماء.
قال في المغني:"واختلف أصحابنا في الوتر وركعتي الفجر، فقال القاضي: ركعتا الفجر آكد من الوتر؛ لاختصاصهما بعدد لا يزيد ولا ينقص، فأشبها المكتوبة."
وقال غيره: الوتر آكد. وهو أصح؛ لأنه مختلف في وجوبه، وفيه من الأخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر، لكن ركعتا الفجر تليه في التأكيد، والله أعلم [1] ا. هـ.
وفي مسائل صالح بن أحمد لأبيه:"وسألته عن الرجل يترك الوتر متعمدًا"
ما عليه في ذلك، قال أبي: هذا رجل سوء، هو سنة، سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه" [2] ا. هـ."
(1) المغني (2/ 119) .
(2) مسائل صالح بن أحمد (1/ 266) .