فصل
في حد الإبراد
فإن قيل فما حد الإبراد؟
فالجواب عنه: أن يقال: أحسن ما في الباب ما أخرجه أبو داود من طريق أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن كثير بن مدرك، عن الأسود، أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كانت قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام» [1] .
وهذا في المدينة النبوية - حرسها الله - يقتضي أن صلاة الظهر تقع في آخر الربع الثالث من وقت الظهر إلى أول الرابع.
وهذا يلتقي تماما مع ما ذكره النووي في المجموع:"إن قامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه" [2] ا. هـ.
(1) سنن أبي داود (400) .
(2) المجموع (3/ 29) .