أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا، ثم ثلاثا». فقال لهم أهل المقالة الأولى: ليس في حديث عائشة - رضي الله عنها - يصلى أربعا" [1] ا. هـ."
وقال في المغني ما نصه: مسألة: قال: (وصلاة التطوع مثنى مثنى) يعني يسلم من كل ركعتين.
والتطوع قسمان: تطوع ليل، وتطوع نهار.
فأما تطوع الليل: فلا يجوز إلا مثنى مثنى. هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة» . رواه الأثرم" [2] ا. هـ."
(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (13/ 155) .
(2) المغني المغني (2/ 91) .