فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 1091

ويجب التنبيه: إلى أن الفتح على الإمام يكون إذا توقف الإمام لتلقينه الآية أما إذا ما زال يردد التلاوة فلا يفتح عليه ولا يقطع الموالاة سكوتٌ يسير للتفكر والتذكر (في الأصح) (ويقطع) الموالاة (السكوت) العمد (الطويل) وهو ما يشعر مثله بقطع القراءة (وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح) لتأثير الفعل مع النية كنقل المُودَع الوديعة بنية الخيانة فإنه يضمن تلفها وإن لم يضمن بأحدهما فقط وإذا شك قبل الركوع هل قرأ الفاتحة أم لا لزمه قراءتها أو بعد الركوع فلا (فإن جهل الفاتحة) لعدم معلم أو مصحف أو بلادة أو إهمال (فسبع آيات) يقرأ بهن بدلًا عن الفاتحة إن أحسنها لأن هذا العدد ثابت في قوله تعالى: [ولقد آتيناك سبعًا من المثاني] الحجر:87. فيراعى هذا العدد في بدل الفاتحة ولا يجوز له أن يترجم عنها لقوله تعالى: [إنا أنزلناه قرأنًا عربيًا] يوسف:2 فدل على أن العُجْم ليست بقرآن ولا يكون التعبد إلا بالقرآن ومن هنا جاز ترجمة النية والتشهد والتسليمة لأنها ليست بقرآن. (متوالية) لأنها أشبه بالفاتحة ولمراعاة نظم القرآن (فإن عجز فمتفرقة) لأنه المقدور عليه (قلت الأصح المنصوص) في الأمِّ (جواز المتفرقة) من سورة أو سور وإن لم تفد معنىً منظومًا (مع حفظه متواليةً والله أعلم) كما في قضاء رمضان ولحصول قراءة القرآن (فإن عجز أتى بذكر) متنوع لما روى ابن حبان وغيره أن رجلًا جاء إلى النبي (ص) فقال:"يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني عن القرآن"وفي لفظ الدارقطني"فعلمني ما يجزيني في صلاتي قال:"قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولا قوة إلا بالله"ويجزئ الدعاء المتعلق بالآخرة فإن عجز فما تعلق بالدنيا والآخرة (ولا يجوز نقص البدل) من قرآن أو ذكر (عن الفاتحة) وهي الفاتحة وكلماتها وتشديداتها (في الأصحِّ) كما لا يجوز النقص عن عدد آياتها وهي سبعة (فإن لم يحسن شيئًا) من قرآن وغيره وعجز عن التعلم (وقف) وجوبًا (قدر الفاتحة) أي مدة قرائها المعتدلة (ويسنُّ عقب الفاتحة) لقارئها ولو خارج الصلاة آمين مع سكتة لطيفة بينهما تمييزًا لها عن القرآن لما روى وائل بن حُجْر قال:"صليت خلف النبي (ص) فلما قال:"ولا الضآلين"قال:"آمين"ومدّ بها صوته"رواه الترمذي وأبو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت