فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1091

سن اليأس يأسُ عشيرَتِها وفي قول كلُّ النساء للاحتياط وطلبًا لليقين قلت ذا القول أن كل النساء أظهر والله أعلم.

{فصل في العدة}

عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالًا كمنفي بلعان قال تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق4. وانفصال كله حتى ثاني توأمين فلا تنقضي العدةُ بانفصال الأول منهما ومتى تخلل بين وضع التوأمين دون ستة أشهر فتوأمان أي حمل واحد وتنقضي بحيث أي تنقضي العدة بوضع الحمل ميتًا لا علقةٌ لأنها لا يُتَيقنُ أنها أصل ولد وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل فإن لم يكن صورة وقلن أي القوابل هي أصل آدمي انقضت على المذهب لحصول براءة الرحم به ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حملٌ للزوج اعتدت بوضعه ولا اعتبار لما مضى من الأقراء أو الأشهر لوجود الحمل ولو ارتابت فيها أي في العدة لم تنكح حتى تزول الريبة فإن نكحت فالنكاح باطل للشك في انقضاء العدة. أو بعدها أي بعد انقضاء العدة وبعد نكاح استمر النكاح إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده أي من عقد النكاح فإنه يحكم ببطلان هذا العقد أو بعدها أي ارتابت بعد العدة قبل نكاح فلتصبر ندبًا لزوال الريبة احتياطًا فإن نكحت ولم تصبر فالمذهب عدم إبطاله أي النكاح في الحال لعدم وجود المبطل فإن عُلِمَ مُقْتَضِيَهُ أي البطلان بأن ولدت لأقل من ستة أشهر أبطلناه أي حكمنا ببطلانه لتبين فساده ولو أبانها فولدت لأربع سنين فأقل ولم تتزوج بغيره لحقه المولود وبان وجوب سكناها ونفقتها أو لأكثر من أربع سنين من وقت البينونة فلا يلحقه الولد ولو طلق زوجته رجعيًا فولدت لأربع سنين وأقل لحقه الولد وحسبت المدة أي السنين الأربع من وقت الطلاق لأن الرجعية كالبائن في تحريم الوطء وفي قول تحسب المدة من انصرام العدة أي انقضاؤها لانسحاب أحكام الزوجية على الرجعية في الطلاق والإيلاء والإرث والظهار فكذا يكون في لحوق الولد ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر من النكاح فكأنها لم تنكح أي من حيث لحوق الولد وعدمه ويكون الولد للأول إن كان لأربع سنين فأقل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت