إفتاءً ومنه المختصر والبويطي والأم والقديم ما كان قبل ذلك والعمل على الجديد؛ لأن القديم مرجوع عنه إلا في نحو من عشرين مسألة ولقد أفتى أصحابنا ببعض هذه المسائل على القديم حيث أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسألة: إنها مذهب الشافعي قال أبو عمرو بن الصلاح فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه فإنه إن كان ذا اجتهاد اتبع اجتهاده مقيدًا
مشوبًا بتقليد نقبل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام وإذا أفتى بيَّن ذلك في فتواه فيقول: مذهب الشافعي كذا ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة وهو كذا والمسائل التي اتفقوا على الإفتاء بها بالقديم هي:
-التثويب في أذان الصبح وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين.
-التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم لا يشترط.
-قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين القديم لا يستحب.
-الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه.
-لمس المحارم القديم لا ينقض الوضوء.
-تعجيل العشاء القديم أنه أفضل.
-وقت المغرب في القديم امتداده إلى غروب الشفق.
-المنفرد إذا نوى الاقتداء أثناء الصلاة القديم جوازه.
-أكل الجلد المدبوغ القديم تحريمه.
-تقليم أظفار الميت القديم كراهته.
-شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه.
-الجهر بالتأمين في صلاة جهرية القديم استحبابه.