فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 770

…"وإذا كانت التسوية بين الزوجات تسوية مطلقة، والعدل بينهن عدلًا كاملًا أمرًا غير ممكن، وإن أمكن في حال فلن يمكن في جميع الأحوال -إذا كان ذلك كذلك فقد أشار الإسلام إلى الدواء الناجع لسلامة الإنسان في دينه، فلا يظلم، وسلامته في نفسه، فلا يقع بين مهاب العواصف من الشقاق والخلاف- هذا الدواء هو الاقتصار على زوجة واحدة والاكتفاء بها" (1) . { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } . وقال:"وهذا الدواء الذي يقدمه الإسلام هنا ليس مفروضًا فرضًا لازمًا على كل إنسان، وفي كل حال، بل إنَّ شأنه شأن كل دواء -محكوم بحكم الحاجة وبحسب الحالة فمن خرج به عن هذا الحكم- حكم الدواء عند الحاجة- فقد ظلم نفسه، وجاوز حدود الله، وليس على الإسلام ولا على شريعة الإسلام شيء من عدوانه وظلمه" (2) .

الرد على د. الخطيب في تعدد الزوجات:

بنى د. الخطيب حكمه في المسألة على المنطق وكانت المقدمة الصغرى خطأ محضًا مبنيًا على الآية التي لا يمكن فيها العدل في القلب. وكانت المقدمة الكبرى كذلك خطأ فشرط العدل معطل في الآية بالإجماع. ومن البديهي أن تكون النتيجة المبنية على مقدمتين خاطئتين خطأ محضًا.

أن الإسلام لم يفرض تعدد الزوجات هو قول حق أريد به باطل حيث جعله دواء محكومًا بحكم الحاجة ومن لم يجعله كذلك فقد تجاوز حدود الله. وهذا أيضًا مناقض للنصوص التي يفسرونها. فقد جعل التعدد إثمًا وهذا الحكم فيه ما فيه من التجني على الإسلام، ومخالفة لأحكامه.

تاسعًا: د. وهبه الزحيلي:

(1) التفسير القرآني للقرآن، د. الخطيب، عبد الكريم محمود، م2، 4/692.

(2) د. الخطيب، عبد الكريم محمود، التفسير القرآني للقرآن، م2، 4/697.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت