الصفحة 29 من 40

مالك عن أبي الزبير أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال:"هذا نكاح السر ولا أُجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته"وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعلنوا النكاح"رواه أحمد والحاكم وصححه ، قال بعض السادة: وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود والله أعلم 0

ومنها: تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة ، قال الحلّي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكًا لوقته جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أُبيحت له 0 ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى ) والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( ومعلوم قطعًا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين ، وقوله تعالى ) ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء( 0

ومنها: تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها والخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الكبرى"رواه البزار0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت