ومنها: إيجابهم المسح على الرجلين ومنع غسلهما والمسح على الخفين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) برواية علي رضي الله عليه غسلهما والأمر به ،وكذا عنه برواية عثمان وإبن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم 0 وقد صح عنه:"ويلٌ للأعقاب من النار"فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلًا وقولًا يفيد العلم الضروري اليقيني ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر ، وحال منكره معلوم أقل مراتبه أن يكون فاسقًا بل تكون صلاته باطلة فيُبعث يوم القيامة مصليًا بلا طهارة شرعية والله أعلم 0
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو خمسين من الصحابة أو ثمانين أو أزيد المسح على الخفين فمنكره مبتدع 0 فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يجب إتباعه في جميع أموره ، من إتبعه وصل ومن لم يتبعه ضلّ وإنفصل ، أحيانا الله على سنته وأماتنا على ملته وحشرنا في زمرته 0